المحقق البحراني

30

الحدائق الناضرة

قال : " سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فانته ركعة ؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا " . العاشر - ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 1 ) وكتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " الحادي عشر - ما رواه في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي ( 3 ) قال : " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " . الثاني عشر - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه ؟ فقال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يتلفت فإنه لا يصلح " ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 5 ) والحميري في قرب الإسناد ( 6 ) . الثالث عشر - ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن عبد الملك ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال لا وما أحب أن يفعل " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة ( 2 ) البحار ج 18 ص 210 ( 3 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة ( 6 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة ( 7 ) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة . وفي كتب الحديث هكذا : عن عبد الحميد عن عبد الملك . وفي جامع الرواة عند ذكر عبد الملك بن حكيم الخثعمي قال : حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك عن أبي عبد الله " ع " . وهو مطابق لما نقلناه من كتب الحديث